لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية - السعودية

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
كتب بواسطة: محمد صالح | نشر في  twitter share

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. إدارة مرافق الضيافة السياحية: تقديم الخدمات الداعمة لمشغل مرفق الضيافة السياحي ومرفق الضيافة السياحي الخاص، بناءً على خبرة فنية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات والمهارات التي تتوافق مع نوع المرفق وفئته أو درجة تصنيفه. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية. المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة. مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية. المكتب الرئيسي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتم من خلاله إدارة المكتب الفرعي التابع للمرخص له وتنظيمه. المكتب الفرعي: مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، وتوّفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة. المادة الثانية: تنظّم اللائحة ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.


إقرأ ايضاً:برقم الهوية | خطوات الاستعلام عن مستحقات مالية من التأمينات السعوديةبرقم القطعة | استعلام عن الملكية العقارية moj.gov.sa

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة: لا تجوز ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. المادة الرابعة: تكون فئة ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية وفق الآتي: 1- فئة (أ): لإدارة جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص. 2- فئة (ب): لإدارة مرفق ضيافة سياحي فئة (4) نجوم وما دونها، وجميع الدرجات، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص. 3- فئة (ج): لإدارة مرفق ضيافة سياحي فئة (3) نجوم وما دونها، ودرجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص. 4- فئة (د): لإدارة مرفق ضيافة سياحي درجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص. المادة الخامسة: يشترط للحصول على ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية توفر خبرة، بحسب الآتي: 1- فئة (أ): خبرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (5) نجوم أو في إدارته. 2- فئة (ب): خبرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (4) نجوم أو في إدارته. 3- فئة (ج): خبرة ثلاث سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (3) نجوم أو في إدارته. 4- فئة (د): خبرة سنتين في تشغيل الأنواع المصنفة بالدرجات والأنواع الأخرى غير المصنفة أو في إدارتها. المادة السادسة: مع مراعاة ما تضمنته المادة (الخامسة)، يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة توفير الآتي: 1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية. 2- ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-. 3- ما يثبت توّفر الخبرة حسب الفئة المطلوبة، وتصديقها من الجهة المختصة في حال كانت في خارج المملكة. 4- المستندات والوثائق المتعلّقة بآليات إدارة مرافق الضيافة السياحية وفقاً لما تحدده الوزارة. 5- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط -إن وجد-، وبيانات المكتب. 6- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة. المادة السابعة: على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص. المادة الثامنة: 1- يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد. المادة التاسعة: يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بفئة المكتب الرئيسي نفسها. المادة العاشرة: 1- على المرخص له -في حال رغبته بتجديد الترخيص- التقدم للوزارة خلال (60) يومًا قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي: أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادة (السادسة) من اللائحة بحسب فئة الترخيص. ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. 2- بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات. المادة الحادية عشرة: على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة -إن وجد- قبل القيام بأي من الآتي: 1- غلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت، على أن يبلّغ المكتبُ كلَّ من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق. 2- إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل دائم وطلب إلغاء الترخيص، على أن يبلّغ المكتبُ كلَّ من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة قبل الإغلاق. 3- تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. 4- إلغاء (السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية) أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. المادة الثانية عشرة: على المرخص له عند إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي مع وجود ترخيص لمكتب فرعي تابع له، الآتي: 1- تحديد مكتب رئيسي بديل -خلال مهلة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإلغاء- تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على أحكام النظام واللائحة. 2- تحديد مكتب رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على طلبه، قبل إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: الإعفاءات

المادة الثالثة عشرة: يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوّضه- الإعفاء من الاشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) والفقرتين (4،3) من المادة (السادسة) من اللائحة وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية: 1- حاجة القطاع السياحي في المملكة. 2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين. 3- أي اعتبارات أخرى تعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

المادة الرابعة عشرة: يلتزم المرخص له بالآتي: 1- اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه. 2- تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. 3- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص. 4- ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم. 5- تمكين المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له. 6- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 7- التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية على مدار الساعة. المادة الخامسة عشرة: يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي: 1- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو التالي: أ- إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. ج- إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية -إن وجدت-. 2- عدم استخدام الترخيص المنتهي. 3- استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. 4- تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح له للمرفق محل الإدارة. 5- تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية وجميع خدماته وعلى العاملين فيه. 6- التأكد من التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. 7- المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. 8- استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. 9- عدم التعامل مع غير المرخص أو المصرّح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. 10- وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. 11- إبلاغ من ستكون عقوده سارية بحسب العقود المبرمة معه خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معه دون الإخلال بحقوقه التي تضمنتها. 12- عدم الامتناع عن تقديم الخدمات دون أسباب مقبولة نظاماً. المادة السادسة عشرة: يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي: 1- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 2- تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. 3- الاحتفاظ –لمدة لا تقلّ عن سنة- بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها، المتعلّقة بإدارة مرافق الضيافة السياحية. المادة السابعة عشرة: يلتزم المرخص له بحسب الأحوال -لضمان كفاية العاملين لديه- بالآتي: 1- أن يكون المدير (ما لم يكن مسجلاً مديراً في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وممن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التالية: أ- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (3) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أي تخصص آخر، مع خبرة عملية (5) سنوات في مجال الفندقة والسياحة. ب- مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أحد التخصصات التالية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (5) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أي تخصص آخر، مع خبرة عملية (7) سنوات في مجال الفندقة والسياحة. ج- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة. 2- يجب أن يكون العاملون من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. 3- تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر- في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات. 4- مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة: 1- يخضع ممارس نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض. 2- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة التاسعة عشرة: دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها وفق ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه. المادة العشرون: تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوّضه -بناء على اقتراح الوزارة- وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الحادية والعشرون: للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطّلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية وفقاً لما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام. المادة الثانية والعشرون: يُعَدّ ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية على العنوان الرسمي إبلاغاً رسمياً. المادة الثالثة والعشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

الخدمة

مدة الترخيص

إصدار الترخيص

سنة واحدة سنتان

ثلاث سنوات

المقابل المالي (بالريال السعودي)

2,250

3,200

4,150

 

الخدمة

مدة الترخيص

تجديد الترخيص

سنة واحدة سنتان

ثلاث سنوات

المقابل المالي (بالريال السعودي)

950

1,900

2,850

 

الخدمة

مدة الترخيص

إصدار الترخيص لمكتب فرعي

سنة واحدة سنتان

ثلاث سنوات

المقابل المالي (بالريال السعودي)

1,000

2,000

3,000

 

الخدمة

المقابل المالي (بالريال السعودي)
تغيير موقع المكتب

400

 

الخدمة

المقابل المالي (بالريال السعودي)
تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية

دون مقابل مالي

 

الخدمة

المقابل المالي (بالريال السعودي)
إغلاق مؤقت للمكتب

دون مقابل مالي

 

الخدمة

المقابل المالي (بالريال السعودي)
إلغاء الترخيص

دون مقابل مالي

 

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X